*لا للتسييس والإستنسابية وهذا ما يقوله القانون عن المواد المتفجرة*
*عدنان علامه*
*لقد أصدر المحقق العدلي طارق العدلي مذكرات إستدعاء بحق نواب ووزراء سابقين ومذكرة إلقاء القبض على الوزير السابق والنائب الحالي علي حسن خليل.*
*وجاءت المذكرة بعد إتهام سماحة الأمين لحزب الله للمحقق البيطار بالإستنسابية وكأنها رد مباشر على سماحته وتحدٍ له، مستقويًا بإشادة الكونغرس الامريكي به. وللأسف، ففي لبنان تصطف المكونات اللبنانية بين مؤيد لموقف المحقق ورافض له؛ كونه تجاوز كل الاعراف والقوانين التي لا تجيز للقاضي تجاوز مجلس النواب بأي شكل من الإشكال. وإن سلطة المحقق العدلي ليست مطلقة بل محددة وعليه التقيد بالقوانين وعدم تجاوز حدوده.*
*ولا بد من التأكيد بأن مسؤولية وجود نيترات الامونيوم في العنبر رقم 12 تنحصر بالجهات التالية :-*
*1- السلطة القضائية : استبعد المحقق العدلي القضاة الذين ألقوا الحجز الإحتياطي على الباخرة من المساءلة؛ وكما استثنى القاضي الذي أمر بتفريغ حمولة باخرة الموت والحجز عليها وتعيين حارس قضائي عليها. ولا بد من التذكير بأنه لا يستطيع أحد التصرف بالمواد المحجوزة بدون أمر قضائي.*
*2- الجيش اللبناني : إن القانون اللبناني يحصر التعامل مع المواد المتفجرة فقط بالجيش اللبناني الذي يشرف بشكل دوري على أماكن تخزينها في أماكن غير مأهولة.*
*3- رؤساء الحكومات المتعاقبين الذين يدعمون “الثوار السوريين” لأنهم الجهة الوحيدة التي لا يمكن معارضتها والتي سمحت لسحب كميات كبيرة من النترات. وأقول لمن يشكك في كلامي بأن الحالة الأسيرية وتجاوزاتها كانت بمباركة وتعليمات صريحة من رئيس الحكومة شخصيًا للأجهزة الأَمنية.*
*آمل التدقيق في بعض المواد القانونية التي اخترتها من قانون الأسلحة والذخائر التي تحدد المسؤوليات بكل وضوح وذلك بعد عرض مسار باخرة الموت وحمولتها في هذا الرابط لجريدة الاخبار.*
https://al-akhbar.com/Politics/292937
*وقد جمعت من مركز المعلوماتية القانونية بعض المواد من قانون الأسلحة والذخائر*
*عدد المواد: 81*
*تعريف النص: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ : 12/06/1959*
*عدد الجريدة الرسمية: 29 | تاريخ النشر: 20/06/1959 | الصفحة: 609-627*
*”الفصل الخامس :*
*النبذة الاولى : – في استيراد البارود والمتفجرات وبيعها وحيازتها*
*”المادة 44: تحتفظ الدولة بحق استيراد وحيازة ونقل وبيع انواع البارود والمتفجرات من اي نوع كانت , وجميع المواد المشابهة لها, لحساب الدولة “وزارة الداخلية – قسم البارود” ولصالحها. تخضع لمراقبة رجال الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشآت المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود والمتفجرات وكذلك المستودعات المعدة لهذه المواد وما شابهها”.*
*المواد 63 حتى 68 قانون أسلحة الصيد والذخائر:-*
*المادة 63*
يخضع لمراقبة وزارة الداخلية – قسم البارود – الفنية صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية وكل مادة شبيهة بها وتتناول هذه المراقبة بنوع خاص : 1 – شروط السلامة الواجب تحقيقها في المعامل التي يستعمل فيها البارود, او مركبات الالعاب النارية او المواد الشبيهة بها, وفي مستودعات ومخازن بيع الالعاب النارية.
*المادة 64*
يحظر صنع الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها.
*المادة 65*
يحظر انشاء اي مصنع او مستودع او مخزن لبيع الالعاب النارية الا بعد الحصول على رخصة يمنحها المحافظ.
*المادة 66*
لا يسمح بوجود اي محل لصنع الالعاب النارية داخل الاماكن المأهولة.
*المادة 67*
ان المصانع والمستودعات الواقعة حاليا ضمن هذه الاماكن يجب ان تنقل بخلال مدة لا تزيد على الثلاثة اشهر ولا يسمح بوجود مثل هذه المحلات ايضا الا على بعد 100 متر على الاقل, من كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد ملتهبة كالبترول والغازولين وما اليها ويجب ان تكون مبنية من مواد غير قابلة الالتهاب وان لا يكون في البناية نفسها اي مستودع للخرق والورق والخشب والسجائر وما الى ذلك ولا يجوز ان يلاصق هذه المصانع اي مستودع او معمل للمواد الكحولية.
*المادة 68*
يحظر على مستوردي الالعاب النارية وتجارها او يودعوا في المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلوغرام, شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.”
*المادة 71*
تجري المراقبة الفنية المنصوص عليها في المادة 63 وما يليها ويجري تفتيش المعامل والمستودعات تفتيشا دوريا او غير دوري من قبل احد موظفي قسم البارود مستعينا برجال الفن في وزارة الدفاع الوطني.
ويمكن قسم البارود دعوة الخبير الفني لمساعدته مباشرة عند الاضطرار.
*ولا بد من الإشارة بأن هذه النيترات تستعمل في صناعة المتفجرات وبالتالي تدخل ضمن مسؤولية الإشراف المباشر للجيش اللبناني:-*
في الفصل الأول من قانون الأسلحة والذخائر تصنيفٌ للمعدات الحربية والأسلحة والذخائر والمتفجرات حيث تُقسم إلى تسع فئات. الفئة التاسعة تحدد أصناف المتفجرات والبارود ولوازمهما، معتبرة أنّ بين المتفجرات تلك المركبة من النيترات قبل أن يأتي القانون على ذكر أنّه «يُعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الأمونياك المحتوي على الآزوت بنسبة تفوق ٣٣،٥٪» (نسبة الآزوت في ٢٧٠٠ طن من النيترات التي كانت مخزّنة في العنبر الرقم ١٢ في مرفأ بيروت كانت ٣٤،٧٪).
*وبناءً عليه فالحقائق واضحة جدًا. فمسار الباخرة واضح جدًا، والقرار القضائي بتفريغ نترات الأمونيوم والحجز القضائي عليه لا لبس عليه. فالخطأ القاتل سببه من أخذ القرار بتخزين النيترات مع مواد خطرة قابلة للإشتعال ومفرقعات بكميات كبيرة جدًا بشكل يخالف كل القوانين الواجب أن يطبقها الجيش اللبناني.*
*وبرأيي المتواضع يجب ان يبدأ التحقيق من هذه الحقائق ومعرفة الجهة التي كفت يد الجيش اللبناني لتفيذ بروتوكول حفظ المواد المتفجرة في ثكناته وهو يقضي بوضع كمياة محددة من المتفجرات في مخزن جيد التهوئة بعير عن الأماكن السكنية ويمنع الإقتراب منه لغير الأشخاص المخولين من سلاح الهندسة إختصاص متفجرات ويمنع تمديد أية أسلاك كهربائية داخل المستودع او إستعمال إية مواد مشتعلة عند الدخول إلى المستودع.*
*وبما أن المحقق العدلي لم ينطلق من هذه البديهيات ولم يأخذها بعين الإعتبار وأصدر المذكرات مستهدفًا جهة سياسية معينة في فترة زمنية معينة، ومتغاضيًا عن المسؤولين الذي ادخلوا النيترات بقرارات قضائية وحجزوها بقرارات قضائية أيضًا، يكون قد وضع نفسه موضع الإتهام. فلا يلومنّ إلا نفسه.*
*وإن غدًا لناظره قريب*
*12/10/2021*
Discussion about this post