*لماذا تصر دول الإستكبار أن تتهم المقاومة زورًا بالإرهاب؟*
*عدنان علامه*
“أكدت وزارة الداخلية البريطانية يوم الجمعة الماضي أن الحكومة البريطانية تعتزم تصنيف حركة حماس الإسلامية الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة على أنها *منظمة “إرهابية”*. من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن القرار البريطاني بحظر الحركة منحاز لإسرائيل.
وفي حال تبنت بريطانيا هذا التصنيف بعد مناقشة في البرلمان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، *ستُعاقب العضوية في حماس أو الترويج للحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب البريطاني وفق وزارة الداخلية البريطانية.*
*وقد “انضمت أستراليا إلى أكثر من 12 دولة حول العالم، وقررت *تصنيف «حزب الله» اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية،* ليتسع بذلك هذا التصنيف للحزب، بعدما كانت مجموعة من الدول تفصل بين الجناحين *ولا تمانع في التعامل مع «الجناح السياسي».*
وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز إن الحزب المدعوم من إيران *«يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية»، ويشكل تهديداً «حقيقياً» و«موثوقاً به» لأستراليا،* ولم توضح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار بعدما *كانت أستراليا اكتفت بتصنيف الجناح العسكري للحزب إرهابياً عام 2003.”*
وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في تصريحات على هامش زيارة لواشنطن نقلتها الصحف البريطانية: *”نحن نرى أنه لم يعد بإمكاننا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي” للحركة. وأشارت في خطاب يوم الجمعة الماضي إلى أن “حماس معادية للسامية بشكل أساسي وشرس. معاداة السامية شر عنيد لن أتساهل معه مطلقًا”.”*
*فهذه الإتهامات الزائفة ليست وليدة الصدفة أبدًا ولكنها الأوامر الصهيونية نتيجة تراكمية لتعاون الوزيرة مع الحركة الصهيونية بشكل سري؛ الأمر الذي افقدها منصبها الوزاري السابق؛ التي دفعته ثمنًا للقاءتها السرية مع شخصيات من اللوبي الصهيوني دون إبلاغ رئيسة الوزراء بذلك. ولذلك قدمت إستقالتها في8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.*
*ولنتعرف سويًا على وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل وخدمتها الدائمة للوبي الصهيوني.*
*فاخترت ما كتبه أيوب الريمي في الحزيرة بتاريخ 20/11/2021 عن وزيرة الداخلية البريطانية :- “مسكونة بنموذج مارغريت تاتشر، تندفع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وبقوة، لسن الكثير من القرارات المثيرة للجدل، التي لا تؤثر على سياسة بلادها داخليا فحسب بل وحتى في الخارج، وكان آخرها قرار تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية” .*
*وقد سبق لوزيرة الداخلية البريطانية الحالية أن شغلت منصب نائب رئيس مجموعة “أصدقاء إسرائيل” في حزب المحافظين، ما جعلها تقيم علاقات قوية مع تل أبيب والسياسيين هناك، واستمرت هذه العلاقة حتى بعد أن أصبحت باتيل وزيرة للتعاون الدولي في حكومة تيريزا ماي سنة 2017.*
*في تلك السنة نشرت شبكة “بي بي سي” (BBC) البريطانية خبرًا حصريا عن عقد باتيل اجتماعات مع مؤسسات وشخصيات في تل أبيب دون علم وزارة الخارجية البريطانية، رفقة اللورد ستيوارت بولاك الذي يعتبر الرئيس الفخري لمجموعة “أصدقاء إسرائيل” في حزب المحافظين.*
*وبناءً لهذه المعطيات فلا تتعجبوا من قيام عميلة صهيونية برتبة وزيرة أن تحول حركة المقاومة حماس إلى منظمة “إرهابية”.*
*وقد صنّفت أستراليا حزب الله “بالمنظمة الإرهابية” ،وضخمت خطره فقالت وزيرة داخليتها: «يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية»، ويشكل تهديداً «حقيقياً» و«موثوقاً به» لأستراليا.*
*وقد أتى هذا التصنيف نتيجة لضغط اللوبي الصهيوني والتنسيق الأمريكي البريطاني لتهيئة الأرضية المحلية والدولية للتمهيد لشن إعتداء على حماس وحزب الله مستعملين “حرب المصطلحات” كما حصل سابقًا خلال الإحتلال الأمريكي للعراق وتدمير البنى التحتية ومختلف الوزارات تحت مصطلح زائف:- “وجود سلاح الدمار الشامل في العراق”.*
*لقد خالفت بريطانيا واستراليا كافة القوانين الدولية حين وصفتا حماس وحزب الله بالمنظمات الإرهابية خدمة للعدو الصهيوني. فبريطانيا هي الرأس المفكر في التآمر على الشعب الفلسطيني حين أصدرت وعد بلفورد؛ والآن تريد التآمر على مقاومته التي ضمنتها القوانين الدولية. فلنتابع معًا تعريف الإحتلال وشرعية مقاومة المحتل حسب القوانين الدولية :-*
*ما هو الاحتلال؟*
*تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي:-*
*”تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الا إحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”.*
*وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.*
*ينظم شرعية أي احتلال معين ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف باسم قانون مسوغات الحرب Jus ad bellum . فحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى الاحتلال، يصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا.*
*ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع “اجتياحاً” أو “تحريراً”، أو “إدارة” أو “احتلالا”. ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه.”*
*”وإتفاقية لاهاي عام 1907 تنظم عمل حركات المقاومة وتنص على أن يكون لها رئيس وشعار، وأن تحمل السلاح علنا وتتقيد بأعراف وقوانين الحرب.*
*والقرار الأممي رقم 3236 الصادر بتاريخ 1974 أعطى الشعب الفلسطيني الحق في استخدام كافة الوسائل لنيل حريته المتاحة بما فيها الكفاح المسلح.”*
*ويقر ميثاق الأمم المتحدة بحق المقاومة، ضد أي عمل عدواني يقوم به الإحتلال. وقد أكدت البنود الواردة في المادة الأولى من الميثاق على حق الشعوب في المقاومة ومواجهة أي عمل عدواني ضد الاقليم. كما أن الميثاق يضمن لكل دولة تعرضت لاحتلال أو لاختراق سيادتها الوطنية واستقلالها السياسي أن تفعل ما بوسعها لأجل استعادة تلك السيادة، وهذا ما أقرته صراحة المادة 52 من ميثاق الامم المتحدة التي تشير إلى أنه “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”، وعليه فإن مزارع شبعا وتلال كفر شوبا هي أراضٍ محتلة بتأكيد اللبنانيين والمجتمع الدولي على ذلك، وهي الان موجودة تحت الاحتلال الصهيوني الذي يرفض الخروج منها، وبالتالي فإنه يحق للشعب اللبناني تحرير هذه الأراضي بكل الوسائل الممكنة بما فيها استخدام القوة وهي تصبح دفاعا عن النفس. وكذلك الأمر في فلسطين المحتلة.*
*وقد نوهت بحق المقاومة كذلك العديد من القرارات والاتفاقيات الدولية، حيث جاء في المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أن “لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها”. وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3101 الصادر في 12/12/1972 في الدورة الثامنة والعشرين، للتأكيد على حق الشعوب الخاضعة له بالتحرر منه بكافة الوسائل، والقرار 3103 عام 1973، لتثبيت المبادئ الأساسية للوضع القانوني لمواجهة الاستعمار والسيطرة الأجنبية والتمييز العنصري.*
*كذلك أصدرت الجمعية العامة القرار (1514) في 14/12/1960 الذي يعلن منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة. ويعتبر مبدأ تقرير المصير جزءا من الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها بشرعية نضال الشعوب الرازحة تحت الاحتلال من أجل تقرير مصيرها، وأدانت الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير.*
*وفي عام 1974 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3214 حول تعريف العدوان وحق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من اجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، وبالتالي أجازت حق جميع الشعوب في العالم بالمقاومة المسلحة للاحتلال في سبيل تحررها من الاحتلال، كما أن هناك العديد من الق رارات لا مجال لذكرها هنا.*
*وبناءً عليه فأن حركة حماس وحزب الله وكافةالفصائل المقاومة للإحتلال الصهيوني هم حركات مقاومة مشرفة وفق القوانين الدولية؛ وأن بريطانيا واستراليا قد خالفتا القوانين الدولية لإيجاد الذرائع للعدو الصهيوني وأمريكا لتمهيد الاجواء المحلية والدولية لتبرير عدوان صهيو أمريكي يجري الإعداد له، ولا سيما بعد تطبيع العديد من الدول العربية مع العدو.*
*ويبدو ان العدو قد تناسى هزيمته النكراء في مواجهة مجاهدي حزب الله في العام 2006؛ ولم يكن يملك يومها الصواريخ الدقيقة وترسانة من الصواريخ تطال كافة انتشار جيش العدو على أراضي فلسطين المحتلة علمًا بانه لدى حزب الله بنكًا واسعًا من الأهداف بما فيها المنشآت والشقق الأمنية السرية. ويبدو أن ذاكرة قادة العدو أصبحت كذاكرة السمك فتناسوا “عمليات سيف القدس” حيث أمطرت حماس وباقي الفصائل الفلسطينية تل أبيب وكافة المستوطنات بآلاف الصواريخ الدقيقة. ونتيجة للفشل الإستخباري لعدم وجود بنك أهداف عند العدو الصهيوني، لجأوا إلى تهديم الأبراج السكنيةفي غزة لرفع معنويات قادة العدو المنهارة والمستوطنين.*
*يستطيع العدو الصهيوني وأمريكا أن يشنا العدوان خارج القوانين الدولية في أي وقت؛ ولكن يقينًا لن يكون باستطاعتهما أخذ القرار بإيقاف ذلك. العدوان.*
*وإن غدًا لناظره قريب*
*26/11/2021*
Discussion about this post