صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على التعديلات المقدمة من مجلس النواب، بشأن قانون العقوبات الخاص بجريمة ختان الإناث.
وبحسب التعديل الجديد، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات السابقة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها.
كما يعاقب بالحبس كل من روّج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
Discussion about this post